للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا تكبيرة في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. انتهى (١).

[١٨٨ أ/س]

ونقل ابن عبد البر / الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي قال: ووافقه إبراهيم بن علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله (٢).

ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ غير معتد به؛ ولذا استدل البخاري بما ذكره، مما يدل على جواز إطلاق الصلاة عليها وتسميتها صلاة؛ لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة فيها، لكن اعترض عليه ابن رشيد بأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضه الشرائط المذكورة. ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدّعى الاشتراك؛ لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز (٣). انتهى.


(١) فتح الباري (٣/ ١٩٢).
(٢) الاستذكار (٣/ ٥٢).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٩٢).