للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك (١).

قال الحافظ العسقلاني: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أميران وليسا بأميرين؛ الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها" (٢) الحديث. وهذا منقطع موقوف (٣).

وقد ورد مثله مرفوعًا من حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه البزار بإسناد فيه مقال. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (٤).

وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من تبع جنازة، فحمل من علوها، وحثا في قبرها، وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين" (٥) وإسناده ضعيف. انتهى، وقال أيضًا: لم أر هذا التعليق موصولًا (٦).


(١) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٣٠٨).
(٢) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (٣/ ٥١٣) (٦٥٢٣).
(٣) فتح الباري (٣/ ١٩٣).
(٤) الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: ٣٢٢ هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م (٣/ ٢٨٧)، من طريق داود بن أبي هيثم عن عبيد بن صدقة التغلبي عن عمرو بن عبد الجبار العبدي عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيه: عمرو بن عبد الجبار العبدي قال العقيلي: ضعيف لا يتابع على حديثه.
(٥) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (١٤/ ١٦) (٨٢٦٥) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عبد الله بن هرمز، عن أبي هريرة، وقد ضعف هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٣/ ١٩٣).
(٦) فتح الباري (٣/ ١٩٣).