للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في شرح المهذب: فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز (١)، وكذا قال في المنهاج (٢).

ثم إنه ليس في حديث الباب صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار، ولكن تقدم آنفًا في روايتي النسائي والحاكم أن ابن عباس - رضي الله عنهما - جهر بها، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا كانت الصلاة عليها ليلًا (٣).

[٨٨ ب/س]

[٢٠١ أ/س]

قال الشيخ زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلًا أيضًا وأما النهار فاتفقوا على أنه يسر بها. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليعلموا ذلك، / ولعله جهر ببعضها، كما صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر (٤)، وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ / بها في الظهر.

فإن قيل: لم تقرأ الشافعية بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع أن في رواية النسائي المذكورة آنفًا: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة" (٥).

فالجواب عنه بأن البيهقي قال في سننه: إن ذكر السورة فيه غير محفوظ (٦).

ثم إن قول الصحابي من السنة، حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله الشيخ زين الدين، وفيه خلاف مشهور (٧).


(١) المجموع (٥/ ٢٣٣).
(٢) منهاج الطالبين (١/ ٥٩).
(٣) المجموع (٥/ ٢٣٤).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر (١/ ١٥٢) (٧٥٩)
(٥) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (٤/ ٧٤) (١٩٨٧)، تقدم تخريجه في (ص: ٧٠٩).
(٦) السنن الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة (٤/ ٦٢) (٦٩٥٤).
(٧) عمدة القاري (٨/ ١٤٠).