للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإسناد وبلفظ: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سنة وحق" (١).

وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد، يقول: " صلى ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فجهر بالحمد، ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة" (٢).

ثم إن الترمذي لما روى هذا الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٣).

ثم قال الترمذي (٤) عن الشافعي: إن القراءة بعد التكبيرة الأولى، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الرَّوياني وغيره عن نص الشافعي أنه لو أخَّر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز (٥)، وهذا يدل على أن المراد هو الاستحباب دون الوجوب، وحكى ابن الرفعة عن البندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي تعين القراءة عقب التكبيرة الأولى (٦).

واختلف في المسألة كلام النووي؛ فجزم في البيان بوجوب قراءتها في التكبيرة الأولى، وخالف ذلك في الروضة فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية (٧).


(١) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (٤/ ٧٤) (١٩٨٧)، من طريق إبراهيم وهو ابن سعد، قال: حدثنا أبي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، حديث صحيح، إسناده متصل، رجاله ثقات.
(٢) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (١/ ٥١٠) (١٣٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم "وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، وله شاهد بإسناد صحيح" أخرجه البخاري.
(٣) سنن الترمذي، (٣/ ٣٣٧).
(٤) [ما حكاه الترمذي] في عمدة القاري.
(٥) الأم (١/ ٣٠٩).
(٦) المجموع (٥/ ٢٣٣).
(٧) روضة الطالبين (٢/ ١٢٥).