للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي شرح ألفاظ المنصوري: [الا] (١) الإذخر خشب يجلب من الحجاز وبالمغرب صنف منه. قيل: هذا أصح ما قيل في الإذخر, ويدل عليه قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لبيوتهم وقبورهم"، فإن البيوت ما تسقف إلا بالخشب ولا يجعل على اللحود إلا الخشب، هذا.

وفيه أن المراد به ما ينسد به الفُرَج التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: (وَالحَشِيشِ) فإن الحشيش وهو اليابس من الكلأ (٢) لا يسقف به؛ لأنه غير متماسك لا رطبًا ولا يابسًا (٣).

(فِي القَبْرِ) فإن قيل: ليس في الحديث ذكر الحشيش فلم ذكره في الترجمة؟.

فالجواب: أنه نبَّه به على إلحاقه بالإذخر؛ لأن المراد باستعمال الإذخر هو سد الفرج التي بين اللبنات والبسط لا التطيب, فيكون الحشيش في معناه, كما أن المسك وما جانسه من الطيب داخل في معنى الحنوط والكافور للميت. والله أعلم (٤).

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ (٥)) بفتح المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة, الطائفي.

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو ابن عبدالمجيد الثقفي. قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو الحذاء.

(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - (عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -) أنه (قَالَ) يوم فتح مكة: (حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ) أي جعلها حرامًا, وقد فسره بقوله: (فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِى) وفي رواية: "ولا تحل لأحد بعدي" (٦).


(١) زائدة في أ -ب.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٩٠).
(٣) عمدة القاري (٨/ ١٦١).
(٤) عمدة القاري (٨/ ١٦١).
(٥) هو: محمد بن عبد الله بن حَوْشَب الطائفي نزيل الكوفة، صدوق من العاشرة، تهذيب الكمال (٢٥/ ٤٧٣) (٥٣٤١). وتقريب التهذيب (ص: ٤٨٧) (٦٠١٣).
(٦) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة زمن الفتح (٥/ ١٥٣) (٤٣١٣).