للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يبعده قوله: " لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " -يعني في حديث أبي شريح-؛ فإنه يقتضي وجود قتاله ظاهرًا (١).

وقال الشيخ زين الدين: وفي المسألة قول ثالث وهو أن بعضها فتحت صلحًا وبعضها فتحت عنوة؛ لأن المكان الذي دخل منه النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقع فيه القتال, وإنما وقع في غير المكان الذي دخل منه، هذا (٢).

وفي الحديث أيضًا: "لا يجوز اختلاء خلا مكة" هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع، وأما الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات، والفصيل فإنها يجوز قطعها. واختلف في المرعي فيما أنبته الله من خلاها، فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد. وقال ابن المنذر: أجمع على تحريم قطع شجر الحرم (٣).

وقال: اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه. وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء (٤). وهذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء فيه (٥).

وحكى الخطابي: أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي من شجر البوادي ونماه، وأنه وغيره مما أنبته الله سواء (٦).

واختلف في جزاء الشجر، فعند الشافعي: في الدوحة بقرة، وما دونها. وعند أبي حنيفة: يؤخذ منه قيمة ما قطع يشترى به هدى، فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف صاع لكل مسكين (٧).

[١٠٠ ب/س]

وقال الشافعي: في الخشب/ ونحوه قيمته بالغة ما بلغت. وقال الكوفيون: فيها قيمتها، والمحرم والحلال في ذلك سواء (٨).


(١) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٦٢) (٢٢٠).
(٢) عمدة القاري (٨/ ١٦٢).
(٣) الإجماع (١/ ٦٠).
(٤) المُعْلم بفوائد مسلم (٢/ ١١٤).
(٥) الإقناع لابن المنذر (١/ ٢٤٣)، الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٤٠٠).
(٦) معالم السنن (٢/ ٢٢٠).
(٧) إكمال المعلم (٤/ ٤٧١)، وعمدة القاري (٨/ ١٦٢).
(٨) المجموع (٧/ ٤٤٧) والبناية شرح الهداية (٤/ ٤١٣).