للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاختلفت هذه الروايات لفظًا, وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر أو المنافق يسأل, ففيه رد على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان, إن محقًا وإن مبطلًا ,ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: "إنما يفتتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه" (١) وهذا موقوف (٢). والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة /طرقها الصحيحة, فهي أولى بالقبول.

[٢٦٧ أ/س]

[١١٧ ب/س]

وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسأل (٣). /واختلف في الطفل غير المميز؛ فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل, وهو منقول عن الحنفية (٤)، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل, ومن ثمة قالوا: لا يستحب أن يلقن (٥)، واختلف أيضًا في النبي هل يسأل؟ (٦).

قال الحافظ العسقلاني: وأما الملك فلا أعرف أحدًا ذكره, والذي يظهر أنه لا يسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يقبر (٧).

وقد مال ابن عبد البر إلى أن الكافر لا يسأل, وقال: الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة, وأما الكافر الجاحد فلا يسأل (٨).

وتعقبه ابن القيم في "كتاب الروح"، وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ


(١) المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فتنة القبر (٣/ ٥٩٠) (٦٧٥٨).
(٢) فتح الباري (٣/ ٢٣٩).
(٣) نوادر الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٣/ ٢٢٦).
(٤) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار (١/ ٣٤٨).
(٥) المجموع (٥/ ٣٠٤).
(٦) فتح الباري (٣/ ٢٣٩).
(٧) فتح الباري (٣/ ٢٣٩).
(٨) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٢/ ٢٥٢).