للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّهُ أمرٌ عظيم، ومَن نظرَ إِلَى عُمُوماتِ الأدلَّة الدالَّة عَلَى أنَّ الزانيَ إذا أُقيمَ عليه الحدُّ وإذا تابَ تابَ اللَّهُ عليه قُلْنَا: إنَّ اللَّه تَعَالَى يَتَحَمَّل عنه حقَّ هَذِهِ المرأةِ المزنيّ بها؛ وعلى هَذَا فاستحلالُه أَوْلَى وأحسنُ.

إذَن نقول: الأوَّل حقٌّ للَّه مَحْض، ولا إشكالَ فِيهِ، والثَّاني حقٌّ للَّه ولغيرِه، ولا إشكالَ فِيهِ، والثالث حقّ لغيرِ اللَّه، ولَكِن مَن نظرَ إِلَى عموماتِ الأَدلَّة الدالَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بشرطٍ أنْ يَسْتَحِلَّ مَن زنا بِهَا قَالَ: لا حاجةَ إِلَى الاستحلالِ، ولَكِن الأَوْلَى والأحوط أنْ يَسْتَحِلَّ كما تَقَدَّمَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هل يُفَرَّق بَيْنَ البِكْر والثَّيِّب؟

نقول: كله وَاحِدٌ.

ولَوْ قَالَ قَائِلٌ: ذكر الفقهاءُ أن البِكر تُعْطَى بغِشاء البَكَارة؟

هَذَا من جهةِ المالِ، وليسَ من صحَّة التوبة، لكِن لا بدَّ أنْ يُبْذَلَ لها النقصُ الَّذِي حَصَلَ، مثل ما لو أتلفَ مالها، وإذا لم يَبْذُلْ تَصِحّ، ويَكُون ذنبًا آخرَ مستقِلًّا، وقد نقول: إِنَّهُ من تمامِ التوبةِ، ولا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا الفعلَ ناشئٌ عن ذلكَ، إِنَّمَا عَلَى كل حالٍ هَذَا لا يَدْخُلُ فِي مسألةِ العِرض، إِنَّمَا يدخل فِي مسألة المالِ، فالبكارة من جهةِ المالِ، لا من جهةِ العِرضِ.

قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} وشروط التوبة خمسة:

الأول: النَّدَم عَلَى الذنب، أي عَلَى فِعلِه.

الثَّاني: الإقلاع عن الذَّنب والإقلاع عن المعصيَةِ، ويَشْمَل إعادةَ الحقِّ؛ لِأَنَّهُ ما دام الحقّ عندك ما أَقْلَعْتَ، ولهذا نقول: لَيْسَ بشرطٍ إذا كَانَ الحق لآدميٍّ أن نزيدَ

<<  <   >  >>