للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثاني: حكم سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت؟]

٢٦٨ - حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن قال: حدثني حسن بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة (١).


=
وقال ابن بطة في الإبانة -القسم الأول- (٢/ ٨٧٢) بعد أن ساق جملة من أقوال السلف في الاستثناء: "فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء والخوف والرجاء".
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٧/ ٤٣٨ - ٤٣٩): "وأما مذهب سلف أصحاب الحديث، كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم". وانظر الشريعة للآجري (٢/ ٦٥٦)، وقوت القلوب لأبي طالب المكي (٢/ ١٣٤)، والإيمان بين السلف والمتكلمين" للدكتور أحمد بن عطية الغامدي (ص ٦٦ - ٧٣)، وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر (ص ٤٥٦ - ٤٨٦).
(١) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٧٢).
الإسناد فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مدلس كما تقدم، وحسن بن عياش =

<<  <  ج: ص:  >  >>