للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة السابعة: الحكم فيمن سبَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

٢٦ - حدثني أبي قال: نا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري. قال سمعت أبا سوار القاضي عن أبي برزة الأسلمي (١) قال:


= قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح، وحرم سبحانه ما ذبح على النصب، وهو ما ذبح لغير الله، وما سمي عليه غير اسم الله، وإن قصد به اللحم لا القربان. و"لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذبح لغير الله". ونهى عن ذبائح الجن، وكانوا يذبحون للجن. بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع". مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٨٤ - ٤٨٥).
فالذبح لغير الله يعد من الكفر والشرك الأكبر، لأن الذبح لغير الله من أظلم الظلم، ومن أعظم المحرمات، سواء قصد بذلك تعظيم المذبوح له أو لم يقصد، بل فِعل الذبح هو في حد ذاته تعظيم للمذبوح له. وقد قال الله في الآية السابقة: {لَا شَرِيكَ لَهُ} أي أن مجرد الذبح لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، والذبح نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفها إلا لله تعالى.
(١) هو نَضلة بن عبيد، أبو برزة الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح. الإصابة (٦/ ٤٣٣)، والتقريب (ص ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>