للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة السادسة: ما جاء في النهي عن الذبح لغير اللّه

٢٥ - حدثنا قال: حدثني أبي قال: سئل سفيان (١) عن العَتِيرة؟ فقال:


= أن يخرج من الإسلام إلى الكفر، والعياذ باللّه!
ولا شك أن الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يأمروا بقتل الساحر إلا وعندهم حجة من الكتاب والسنة.
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص ٥١٩): "وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة، كعمر وابنته وعثمان وغيرهم".
وهل يقتل الساحر باستتابة أم بغيرها؟
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (ص ٣٢٣): "وظاهره -أي: ظاهر أمر عمر -رضي الله عنه- بقتل السحرة- أنه يقتل من غير استتابة. وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب. فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم".
وللتوسع في موضوع السحر، انظر: كتاب "السحر بين الحقيقة والخيال" لأحمد ابن ناصر آل حمد.
(١) سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، المكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>