للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الخامس: السلامة من الفتن]

٣٥٩ - حدثنا بشر بن هلال قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن هشام (١)، عن ابن سيرين قال: قال شريح (٢): كانت الفتنة (٣) سبع (٤) سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت، وما سلِمْت (٥). قيل: وكيف ذاك


=
وفي رواية أخرى أنه قال: "إذا أتاك المُصَدّق فقل: خذ الحق ودع الباطل، فإن أبى فلا تمنعه إذا أقبَل، ولا تلعنه إذا أدبر، فتكون عاصيًا خفّف عن ظالم".
قال محمد بن أبي زمنين في أصول السنة (ص ٢٨٥): "ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله {أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨]. وفي قوله لنبيه -صلى الله عليه وسلم- {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣].
(١) هشام بن حسان الأزدي تقدم مرارا.
(٢) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي، أبو أمية الفقيه، مخضرم، ثقة، وقيل له صحبة، مات قبل الثمانين أو بعدها، وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال حكم سبعين سنة. تذكرة الحفاظ (١/ ٥٩)، والتقريب (ص ٢٠٧).
(٣) يعني فتنة ابن الزبير.
(٤) عند أبي نعيم في الحلية "تسع".
(٥) جاء عند أبي نعيم في الحلية: "وما سألت".

<<  <  ج: ص:  >  >>