للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثاني: هل تجبر سباياهم على الإسلام؟]

٤٧٣ - حدثنا صالح قال: حدثني أبي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم (١) قال: إذا سُبين اليهوديات والنصرانيات يجبرون على الإسلام (٢).


= عيادته".
قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٤٨) معقبًا على كلام ابن بطال: "والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها، من جوار أو قرابة".
قال النووي في كتاب الأذكار (ص ٤١١ - ٤١٢): "فينبغي لعائد الذميّ أن يرغّبه في الإِسلام، ويبيِّن له محاسنَه، ويحثَّه عليه، ويحرّضه على معاجلته قبل أن يصيرَ إلى حال لا ينفعه فيها توبته، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها".
(١) النخعي.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/ ٢٢٤ - رقم ٨٠٣).
الإسناد فيه: مغيرة بن مقسم الضبي، ثقة متقن إلا أنه كان يدلس تقدم، وحماد ابن أبي سليمان الأشعري فقيه، صدوق له أوهام، ورمي بالإرجاء. تقدم في الأثر (١٣٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>