للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (٩/ ٣٥٥): "فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف لهم بذلك رجاء رجوعهم وإسلامهم، أو لمنفعة عندهم، فأما إذا لم يرج ذلك منهم فلا ينبغي تكنيتهم، بل يلقون بالإغلاظ والشدة في ذات الله".
وقد عقد النووي في كتابه الأذكار (ص ٤٧٣) بابا بعنوان: باب جَوَاز تكنيةِ الكَافِر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يُعرف إلا بها أو خِيفَ من ذِكْره باسمِه فتنة. وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية (٣/ ١٣٢١).
- وأما عيادتهم: فقد ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (٦٦٨١)، ومسلم (٢٤) عن المسيب بن حزن -رضي الله عنه- أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "قل لا إله إلا الله ... الحديث". وأخرج البخاري في صحيحه (١٣٥٦) عن أنس -رضي الله عنه- قال: كان غلام يهودي يخدم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمرض فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: "أسلِم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، فأسلمَ، فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار".
قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (١٧/ ٤٧٥): "إنما يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته إليه، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الإسلام، وكذلك عرض الإسلام على عمه أبى طالب، فلم يقض الله له به، فأما إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رجيت إنابته فلا تنبغي =

<<  <  ج: ص:  >  >>