أما رد السلام عليهم فيكون كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم". أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣). قال النووي في شرح مسلم (١٤/ ٣٦٩): "اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم: "وعليكم السلام"؛ بل يقال: "عليكم" فقط، أو "وعليكم". قال القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٣١١ - ٣١٢): "وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة، هل هو واجب كالرد على المسلمين، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة؛ للأمر بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب، فإن رَدَدْتَ، فقل: عليكَ. وقد اختار ابن طاوس أن يقول في الرد عليهم: علاكَ السلامُ، أي: ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: السِّلام- بكسر السين- يعني الحجارة. وما قاله مالك أولى، اتباعًا للسنة والله أعلم". وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية (١/ ٤٢٢ - ٤٢٦). - أما تكنية أهل الكتاب: فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كنى عبد الله بن أبيّ بن سلول بأبي حباب في قصة زيارته -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن عبادة وهي في البخاري (٤٥٦٦)، ومسلم (١٧٩٨). وقد بين العلماء أن تكنية المشرك جائزة بحسب المصلحة، كأن يرجى إسلامه، أو يخاف بطشه، أو كان لا يعرف إلا بها. =