للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الثالث: عدم تزويجهم]

٤٦٥ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: قال عبد الله بن المبارك: شر الأزواج إذا زُوجت من شارب لما يتخوف من طلاقه في سكره. قال وذكر عبد الله أنَّ سعيد بن المسيب خطب إليه بعض آل مروان، وأبى أن يزوج ابنته، وقال: أزوجها ممَّن يطغيها ويبغيها (١) (٢).


(١) أخرج هذه القصة أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٦٨).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ١٠٨).
الإسناد: صحيح إلى عبد الله بن المبارك. ولم أجد من أخرجه.
التعليق: هذه الآثار الواردة عن السلف تبين لنا كيفية التعامل مع العصاة والفساق من المسلمين، فلا يسلم عليهم إن كان في ترك السلام عليهم زجر لهم وإقلاع عما هم عليه من المعاصي، قال ابن حجر في الفتح (١١/ ٤٩): "وقد ذهب الجمهور: إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فان اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم، سلم".
وكذلك دلت هذه الآثار على جواز غيبة من كان مجاهرًا بالمعصية من أجل أن تجتنب هذه المعصية ويحذر الناس منها، وقد بوّب البخاري في صحيحه: باب غيبة أهل الفساد والريب، ثم أورد فيه حديث عائشة: أن رجلا استأذن على النبي -صلى الله عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>