للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلب الأول: ترك السلام عليهم]

٤٥٤ - حدثنا الحماني قال: حدثنا رباح بن خالد، عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي البختري، عن علي قال: لا تسلموا على أصحاب الشطرنج (١) (٢).


(١) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل الملِكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. المعجم الوسيط (١/ ٤٨٢). والشطرنج حكمه حكم النرد؛ بل هو شر منه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣):" ومذهب الأئمة الأربعة: أن اللعب بالنرد حرام، وإن لم يكن بعوض. وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما: إن الشطرنج شر من النرد، وقال أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل والشافعي وغيرهم: النرد شرٌ من الشطرنج، وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بغير عوض، فالنرد شرٌ منه، وهو حرام حينئذ بالإجماع. وأما إن كان كلاهما بعوض، أو كلاهما بلا عوض، فالشطرنج شرٌ من النرد، لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد، ولهذا قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يومي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل. فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد ولكن كان معروفا عند العرب، والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد، فإن أصله من الهند وانتقل منهم إلى الفرس، فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث وإلا فالشطرنج شر منه، إذا استويا في العوض أو عدمه".
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣٣٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>