للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس: ما جاء فى حكم تارك الصلاة]

٤٨١ - حدثنا قال: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر، وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طُعن فقال: الصلاة. قال نعم، ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة، فصلى، والجرح يَثعُب (١) دمًا (٢).

٤٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني بقية بن الوليد، عن زياد بن أبي حميد (٣)، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند الله و لا أصليها، والزكاة من عند الله ولا أوديها. قال: يستتاب فإن تاب وإلا


(١) أي: يجري. النهاية لابن الأثير (١/ ٢١٣).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/ ١٩٢ - رقم ٢٣٩).
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ١/ ٤٤ ح ١٠١)، والدارقطني في السنن (كتاب الطهارة، باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل ... ٢/ ٥٢)، والبيهقي في السنن (كتاب الحيض، باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح ١/ ٣٥٧) وغيرهم. وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢٢٥).
(٣) جاء في اتحاف المهرة للبوصيري والمطالب العالية لابن حجر "إياد بن أبي حميد".

<<  <  ج: ص:  >  >>