للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قتادة، عن الحسن أنه كان يقول: لا حرمة للفاجر (١). قال قتادة: فكأنه يرى إذا اغتبت المصلي الفاجر أنه لا بأس به (٢).

٤٦٤ - حدثنا يحيى بن عثمان قال: أخبرنا بقية قال: سألت الأوزاعي قلت: عن الذي ينبغي لي أن أكف عنه، أرى الرجل يسكر، ويزني، ويعمل عملا لا يحل له؟ قال: إن أسرها فليس لك أن تذكرها، وإن كان صاحبها لا يبالي من رآه ولا يستتر فلا غيبة له (٣).


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا فى الصمت (ص ١٤٤)، وفي الغيبة والنميمة (ص ٩٣) عن يحيى بن جعفر أنبأنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا الصلت بن طريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن لفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال: لا ولا كرامة. وفيه الصلت بن طريف وهو مستور. انظر لسان الميزان (٣/ ١٩٥).
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣١٨).
الإسناد فيه معاذ بن هشام الدستوائي: وهو صدوق ربما وهم. تقدم في الأثر (٥٩). ولم أجد من أخرجه.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية حرب الكرماني (ص ٣١٨).
الإسناد حسن. ولم أجد من أخرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>