للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة ... الحديث رقم (٦٠٣٢)، قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٥٥٩): "وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم والله أعلم".
وكذلك لا يزوجون خشية أن يسري فسقهم إلى زوجاتهم وأبنائهم ومن يعولون. فحكمهم في هذا كله كحكم أهل البدع.
وهذا كله داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه لا يجوز مجاوزة الحد المشروع عند الإنكار عليهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٨١): "أن لا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم، أو ذمهم، أو نهيهم، أو هجرهم، أو عقوبتهم، بل يقال: لمن اعتدى عليهم. عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت".

<<  <  ج: ص:  >  >>