للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٥٧٣، ٣٣٣٣٢)، وسعيد بن منصور في السنن (٢/ ٦٠ رقم ٢٠٢٤) كلاهما عن جرير به.
التعليق: اختلف العلماء في قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] هل يكره من سبي من أهل الكتاب على الإسلام أم لا؟ -فمنهم من قال: يجبرون، وأن الآية منسوخة باَية الحرب التي في سورة التوبة، وهو ما ذهب إليه إبراهيم النخعي هنا.
- ومنهم من قال: لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان والمرتدين عن دينهم، فهم الذين نزلت فيهم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ} [التوبة:٧٣]. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٥٨ - ٢٥٩)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٢٨٠ - ٢٨).
قال ابن جرير الطبري في التفسير (٤/ ٥٥٤): "وكان المسلمون جميعًا قد نقلوا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أنه أكره على الإسلام قوما، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم. كان بيّنا بذلك أن معنى قوله: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>