التعليق: أما غيبة الكافر ففيها تفصيل: فإن كانت غيبة الكافر في أمور خَلقية كعور أو عرج أو نحوه فهذا لا يجوز، لأنه استهزاء بخلق الله تعالى، وأما إن كانت الغيبة من أجل بيان أخلاقه السيئة ليحذرها الناس أو نحو ذلك فلا بأس. وأما إن كان من أهل الحرب فغيبته مستحبة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حسان بن ثابت أن يهجوَ المشركين. أخرجه البخاري (٤١٢٣). قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٢٣): ((وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر. فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء وتنقيص خلق الله، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضييع الوقت بما لا يعني. قال: والأولى: تقتضي التحريم، والثانية: الكراهة، والثالثة: خلاف الأولى. وأما الذمي: فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع عصم عِرضه ودمه وماله. وقد روى ابن حبان في صحيحه (١١/ ٢٣٨) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من سمَّع يهوديًا أو نصرانيًا فله النار"، ومعنى سمَّعه: أي أسمعه بما يؤذيه، ولا كلام بعد هذا أي لظهور دلالته على الحرمة. قال الغزالي: وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى، ويكره على الثانية والثالثة، =