للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا فأدلة المانعين ليست قوية، فإذا أخذه البائع احتياطًا لنفسه فله ذلك، والمسلمون على شروطهم، وما ذكره أصحاب القول الثاني وقائع يمكن الاستدلال بها، والله أعلم (١).


(١) انظر: رسالة"حكم العربون في الإسلام" للدكتور: ماجد أبو رخية.

<<  <  ج: ص:  >  >>