للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متضافرون متعاونون، لا يقعد بعضهم عن بعض، كما لا يخون بعض اليد بعضا. وضد هذا قوله تعالى: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتّى}.

***


=بكافر، ولا ذو عهد بعهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخرجه أيضا (٤٧٣٥) من طريق: أخبرنى أبو بكر بن على قال: حدثنا القواريرى قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن عامر، عن قتادة، عن أبى حسان، عن على رضى الله عنه أن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده». وأخرجه أبو داود فى سننه (٢٧٥١) من طريق: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن إسحاق، هو محمد، ببعض هذا (ح) وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنى هشيم، عن يحيى بن سعيد جميعا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده». ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ. وأخرجه ابن ماجة فى سننه (٢٦٨٣) من طريق: محمد بن عبد الأعلى الصنعانى، حدثنا المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبى صلّى الله عليه وسلّم قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم». وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (٩٦٢) من طريق: بهز، حدثنا همام، أنبأنا قتادة، عن أبى حسان أن عليا رضى الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذا فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد تفشى فى الناس أفشئ عهده إليك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا خاصة دون الناس إلا شئ سمعته منه فهو فى صحيفة فى قراب سيفى قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال: فإذا فيها: «من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل». قال: وإذا فيها: «إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال. قال: «وإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده». وأخرجه أيضا لأحمد فى المسند برقم: (٩٩٤)، (٩٩٦)، (٦٧٥٨)، (٦٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>