[ (٤) ] قال الحافظ ابن حجر: كيف قال آمركم بأربع؟ والمذكورة خمس. وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال: كان الأربع ما عدا أداء الخمس. قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولكن الجهاد إذ ذاك كان فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذكر غير ذلك، وما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى المعتمد والمراد شهادة أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أي مع وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في المواقيت. [ (٥) ] قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١: ١٨٤) : اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال (على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم. وأضاف النووي: وأما قبوله صلّى الله عليه وسلم أن يؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله