للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التلبية بعد الركوب على الدابة أو غيرها]

الأمر السابع: إذا صلى المسلم الفريضة انطلق إلى سيارته، ومتى يلبي المسلم؟

الجواب

لا يلبي حتى يصعد على دابته، إذا ركب السيارة فهناك ينوي الدخول في النسك، بعض العامة -هداهم الله، وسيأتينا هذا ضمن الملحوظات- يظنون أن الدخول في النسك يكون بمجرد التجرد ولبس الإزار والرداء، وإذا سألوا المحرم: أقصَّرت أظفارك؟ فإن قال: لا، قالوا: إذاً: أنت أحرمت؛ قد لبست الإحرام، فلا تقصِّر أظفارك! وهذا غير صحيح، إنما يكون الإحرام بنية الدخول في النسك مع التلبية، فيلبي الإنسان إذا صعد على دابته أو السيارة أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>