للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(س ل ح): (السِّلَاحُ) عَنْ اللَّيْثِ مَا يُعَدُّ لِلْحَرْبِ مِنْ آلَةِ الْحَدِيدِ وَالسَّيْفُ وَحْدَهُ يُسَمَّى سِلَاحًا وَفِي السِّيَرِ تَفْصِيلٌ وَالسَّالِحُ ذُو السِّلَاحِ وَالْمَسْلَحَةُ الْجَمَاعَةُ وَقَوْلُ عُمَرَ ﵁ خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ فَعَلَ كَذَا وَكَانَ (مَسْلَحَةً) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَدُوِّهِمْ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠] (وَالْمَسْلَحَةُ) أَيْضًا مَوْضِعُ السِّلَاحِ كَالثَّغْرِ وَالْمَرْقَبِ وَمِنْهَا كَانَ (مَسَالِحُ) فَارِسَ إلَى الْعَرَبِ الْعُذَيْبَ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْكُوفَةِ وَحَدِيثُ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي (مَسْلَحَةٍ) فَضُرِبَ عَلَيْهِمْ الْبَعْثُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ (وَالسَّلْحُ) التَّغَوُّطُ وَفِي الْمَثَلِ (أَسْلَحُ) مِنْ حُبَارَى وَقَوْلُ عُمَرَ لِزِيَادٍ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ قُمْ (يَا سَلْحَ الْغُرَابِ) مَعْنَاهُ يَا خَبِيثُ (وَالسَّالِحُونَ) مَوْضِعٌ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ إلَى الْمَغْرِبِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي يَجِيءُ مِنْ (السَّالِحِينَ) وَأَمَّا السَّيْلَحُونُ فَهِيَ مَدِينَةٌ بِالْيَمَنِ وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ سَيْلَحُونُ قَرْيَةٌ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ سَالِحُونَ فِيهِ نَظَرٌ.

(س ل خ): (الْمَسْلُوخَةُ) الشَّاةُ الْمَسْلُوخُ جِلْدُهَا بِلَا رَأْسٍ وَلَا قَوَائِمَ وَلَا بَطْنٍ صِفَةٌ غَالِبَةٌ لَهَا.

(س ل ط): (السُّلْطَانُ) التَّسَلُّطُ وَالْحُجَّةُ وَقَدْ فُسِّرَ بِهِمَا قَوْله تَعَالَى ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] (وَفِي الْحَدِيثِ) «إلَّا أَنْ تَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ» هُوَ أَنْ تَسْأَلَ الْوَالِيَ أَوْ الْمَلِكَ حَقَّكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» أَيْ فِي بَيْتِهِ وَحَيْثُ تَسَلُّطُهُ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكَرُّمَتِهِ أَيْ وِسَادَتِهِ فَإِنَّ فِيهِ ازْدِرَاءً بِهِ أَيْ تَحْقِيرًا لَهُ.

(س ل ع): (السِّلْعَةُ) بِلَفْظِ سِلْعَةِ الْمَتَاعِ لَحْمَةٌ زَائِدَةٌ تَحْدُثُ فِي الْجَسَدِ كَالْغُدَّةِ تَجِيءُ وَتَذْهَبُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ (وَالسَّلْعَةُ) بِالْفَتْحِ الشَّجَّةُ (وَالْأَسْلَعُ) الْأَبْرَصُ

وَبِهِ) سُمِّيَ أَسْلَعُ بْنُ شَرِيكٍ رَاوِي حَدِيثِ التَّيَمُّمِ.

(س ل ف): (سَلَّفَ) فِي كَذَا وَأَسْلَفَ وَأَسْلَمَ إذَا قَدَّمَ الثَّمَنَ فِيهِ وَالسَّلَفُ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ بِلَا مَنْفَعَةٍ أَيْضًا يُقَالُ أَسْلَفَهُ مَالًا إذَا أَقَرْضَهُ (وَقَوْلُهُ) وَلَوْ كَانَ لِلْيَتِيمِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ الْوَصِيُّ أَنْ يُقْرِضَهَا أَوْ يَهَبَهَا أَوْ يُسْلِفَهَا أَيْ يُقَدِّمَهَا

<<  <   >  >>