للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ الثِّقَاتِ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْأَشْفَارَ الْأَهْدَابُ وَالْعَجَبُ مَنْ الْقُتَبِيِّ أَنَّهُ بَالَغَ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ تَذْهَبُ الْعَامَّةُ فِي أَشْفَارِ الْعَيْنِ إلَى أَنَّهَا الشَّعَرُ وَذَلِكَ غَلَطٌ وَإِنَّمَا الْأَشْفَارُ حُرُوفُ الْعَيْنِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعَرُ وَالشَّعَرُ هُوَ الْهُدْبُ ثُمَّ لَمَّا انْتَهَى إلَى حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ «فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﵊ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجٌ» أَيْ سَوَادٌ فِي أَشْفَارِهِ غَطَفٌ أَوْ عَطَفٌ أَوْ وَطَفٌ فَسَّرَ الْأَلْفَاظَ الثَّلَاثَةَ بِالطُّولِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْفَارِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ هَاهُنَا أَوْ مَجَازٌ (قُلْتُ) الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَأَنَّهُ قِيلَ وَفِي شَعَرِ أَشْفَارِهِ وَطَفٌ وَإِنَّمَا حُذِفَ لِأَمْنِ الْإِلْبَاسِ وَأَنَّ الْمَدْحَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَهْدَابِ لَا فِي الْأَشْفَارِ نَفْسِهَا أَوْ سُمِّيَ النَّابِتُ بِاسْمِ الْمَنَابِتِ لِمُلَابَسَةٍ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ غَيْرُ عَزِيزٍ فِي كَلَامِهِمْ.

(ش ف ع): (يُكْرَهُ) الصَّلَاةُ بَيْنَ (الْأَشْفَاعِ) يَعْنِي: التَّرَاوِيحَ كَأَنَّهُ جَمْعُ الشَّفْعِ خِلَافُ الْوَتْرِ (وَمِنْهُ) شَاةٌ شَافِعٌ مَعَهَا وَلَدُهَا وَنَاقَةٌ شَافِعٌ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ عَنْ شِمْرٍ عَنْ الْفَرَّاءِ (وَالشُّفْعَةُ) اسْمٌ لِلْمِلْكِ الْمَشْفُوعِ بِمِلْكٍ مِنْ قَوْلِهِمْ كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخَرَ أَيْ جَعَلْتُهُ زَوْجًا لَهُ (وَمِنْهُ الْحَدِيثُ) «لَتَشْفَعَنَّهَا» وَنَظِيرُهَا الْأُكْلَةُ وَاللُّقْمَةُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فُعْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ هَذَا أَصْلُهَا ثُمَّ جُعِلَتْ عِبَارَةً عَنْ تَمَلُّكٍ مَخْصُوصٍ وَقَدْ جَمَعَهُمَا الشَّعْبِيُّ فِي قَوْلِهِ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَعَنْ الْقُتَبِيِّ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا أَرَادَ بَيْعَ مَنْزِلٍ أَتَاهُ جَارُهُ فَشَفَعَ إلَيْهِ أَيْ طَلَبَ فِيمَا بَاعَ فَشَفَّعَهُ أَيْ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ مِمَّنْ بَعُدَ سَبَبُهُ (قُلْتُ) وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ فِيهَا طَلَبًا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ نَسْمَع مِنْهَا فِعْلًا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ دَارِهِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا أَوْ نَصِيبَهُ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ فَمِنْ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَى

هَذَا قَوْلُهُ إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ بَعْضِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ دُونَ بَعْضٍ يَعْنِي: الدَّارَ الَّتِي أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ الصَّوَابُ الْمَشْفُوعُ بِهَا كَمَا فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ يَعْنِي: الدَّارَ الَّتِي أُخِذَتْ بِالشُّفْعَةِ.

(ش ف ف): (شَفَّ) الثَّوْبُ رَقَّ حَتَّى رَأَيْت مَا وَرَاءَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) إذَا كَانَا ثَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ وَنَفْيُ الشُّفُوفِ تَأْكِيدٌ

<<  <   >  >>