للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالْمَصْدَرِ يُقَالُ رَأَيْت جَمْعًا مِنْ النَّاسِ وَجُمُوعًا.

(وَالْجَمْعُ) الدَّقَلُ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ وَيُخْلَطُ مِنْ تَمْرِ خَمْسِينَ نَخْلَةً وَقِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخْلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى التَّمْرِ الرَّدِيءِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَالْجَنِيبُ فَعِيلٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ.

(وَجَمْعٌ) اسْمٌ لِلْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّ آدَمَ اجْتَمَعَ فِيهِ مَعَ حَوَّاءَ وَازْدَلَفَ إلَيْهَا أَيْ دَنَا مِنْهَا (وَيُقَالُ) فُلَانَةُ مَاتَتْ بِجُمْعٍ بِالضَّمِّ أَيْ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا هِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِجُمْعٍ أَيْ عَذْرَاءُ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدُ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ «الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا مَاتَتْ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ لَمْ تُطْمَثْ» لِأَنَّ الطَّمْثَ الِافْتِضَاضُ وَأَخْذُ الْبَكَارَةِ فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لَهُ (وَالْجُمُعَةُ) مِنْ الِاجْتِمَاعِ كَالْفُرْقَةِ مِنْ الِافْتِرَاقِ أُضِيفَ إلَيْهَا الْيَوْمُ وَالصَّلَاةُ ثُمَّ كَثُرَ الِاسْتِعْمَالُ حَتَّى حُذِفَ مِنْهَا الْمُضَافُ وَجُمِعَتْ فَقِيلَ جُمْعَاتٌ وَجُمَعٌ جَمَّعْنَا أَيْ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ وَقَضَيْنَا الصَّلَاةَ فِيهَا وَيُقَالُ أَجْمَعَ الْمَسِيرَ وَعَلَى الْمَسِيرِ عَزَمَ عَلَيْهِ وَحَقِيقَتُهُ جَمَعَ رَأْيَهُ عَلَيْهِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» وَأَجْمَعُوا عَلَى أَمْرٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ وَاسْتَجْمَعَتْ لِلْمَرْءِ أُمُورُهُ اجْتَمَعَ لَهُ مَا يُحِبُّهُ وَهُوَ لَازِمٌ كَمَا تَرَى وَقَوْلُهُمْ اسْتَجْمَعَ الْفَرَسُ جَرْيًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الصِّحَّةِ فَلَيْسَ بِثَبْتٍ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَبِيوَرْدِيِّ

شَامِيَّةٌ تَسْتَجْمِعُ الشَّوْلَ حرجف

فَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْبَابِ أَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَيُقَالُ رَجُلٌ مُجْتَمِعٌ إذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ اجْتِمَاعِ الْقُوَى أَوْ لِأَنَّ لِحْيَتَهُ اجْتَمَعَتْ (وَأَمَّا الْجِمَاعُ) فَكِنَايَةٌ عَنْ الْوَطْءِ وَمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ فِيهِ ظَاهِرٌ (وَعَنْ شُرَيْحٍ) كَانَ إذَا أَخَذَ

شَاهِدَ زُورٍ بَعَثَ بِهِ إلَى السُّوقِ أَجْمَعَ مَا كَانَ

<<  <   >  >>