للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ج ن ز): (الْجِنَازَةُ) بِالْكَسْرِ السَّرِيرُ وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ (وَقِيلَ) هُمَا لُغَتَانِ (وَعَنْ) الْأَصْمَعِيِّ لَا يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَعَنْ اللَّيْثِ الْعَرَبُ تَقُولُ طُعِنَ فُلَانٌ فِي جِنَازَتِهِ وَرُمِيَ فِي جِنَازَتِهِ إذَا مَاتَ (حَدِيثُ) عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا فَرَمَيْت إحْدَاهُمَا فَرُمِيَتْ فِي جِنَازَتِهَا فَقَالَ اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا» يَعْنِي مَاتَتْ هِيَ وَإِنَّمَا قَالُوا هَذَا وَالْمُرَاد بِالرَّمْيِ الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ.

(ج ن س): (الْجِنْسُ) عَنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ الضَّرْبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالْجَمْعُ أَجْنَاسٌ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ النَّوْعِ يُقَالُ الْحَيَوَانُ جِنْسٌ وَالْإِنْسَانُ نَوْعٌ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِنَا حَيَوَانٌ وَإِنْ كَانَ جِنْسًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا تَحْتَهُ وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الْعَكْسِ يَقُولُونَ الْأَلْوَانُ نَوْعٌ وَالسَّوَادُ جِنْسٌ وَيُقَالُ فُلَانٌ يُجَانِسُ هَذَا أَيْ يُشَاكِلُهُ وَفُلَانٌ يُجَانِسُ الْبَهَائِمَ وَلَا يُجَانِسُ النَّاسَ إذَا لَمْ يُكْنَ لَهُ تَمْيِيزٌ وَلَا عَقْلٌ قَالَهُ الْخَلِيلُ وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ مُوَلَّدٌ وَاَلَّذِي أَفَادَ أَهْلُ اللُّغَةِ بِالْجِنْسِ أَنَّ مَا شَارَكَهُ فِيمَا لِأَجْلِهِ اُسْتُحِقَّ الِاسْمَ كَانَ مَعَ ذَاكَ ضَرْبًا وَاحِدًا (وَالْأَوَّلُ) مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ إنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي جِنْسٍ مَعْلُومٍ وَيَعْنُونَ بِهِ كَوْنَهُ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً وَفِي نَوْعٍ مَعْلُومٍ وَيَعْنُونَ بِهِ فِي التَّمْرِ كَوْنَهُ بَرْنِيًّا أَوْ مَعْقِلِيًّا وَفِي الْحِنْطَةِ كَوْنَهَا خَرِيفِيَّةً أَوْ رَبِيعِيَّةً وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ فَهَذَا عَلَى بَنِي أَبِيهِ وَكَذَا إذَا أَوْصَى لِجِنْسِهِ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِ الْأُمِّ هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ وَالْقُدُورِيِّ أَيْضًا وَهُوَ الصَّوَابُ وَفِي شَرْحِ الْحَلْوَائِيِّ لِحَسِيبِهِ قَالَ لِأَنَّ الْحَسِيبَ هُوَ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَى مَنْ يُنْسَبُ هُوَ إلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَتَقْرِيرُهُ فِي (ح س).

(ج ن ف): (الْجَنَفُ) الْمَيْلُ وَمِنْهُ جَنِفَ عَلَيْهِ إذَا ظَلَمَ مِنْ بَابِ لَبِسَ وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ النَّاحِلِ مَا يرد مِنْ جَنَفِ الْمُوصِي يَعْنِي بِالنَّاحِلِ مَنْ يَنْحَلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِنُحْلِهِ فَيَجْنَفُ (وَفِي الْحَدِيثِ) «مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ» أَيْ لَمْ نَنْحَرِفْ

إلَيْهِ وَلَمْ نَمِلْ يَعْنِي مَا تَعَمَّدْنَا فِي هَذَا ارْتِكَابَ الْمَعْصِيَةِ.

<<  <   >  >>