للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ الَّذِي قَدَّمْنَا إِيضَاحَهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ، أَبَا الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيَّ، كَانَ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَعْظَمِ أَئِمَّةِ الْقَائِلِينَ بِالتَّأْوِيلِ، وَقَدْ قَرَّرَ التَّأْوِيلَ وَانْتَصَرَ لَهُ فِي كِتَابِهِ "الْإِرْشَادِ".

وَلَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فِي رِسَالَتِهِ "الْعَقِيدَةُ النِّظَامِيَّةُ" فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: اخْتَلَفَ مَسَالِكُ الْعُلَمَاءِ، فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَامْتَنَعَ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ فَحْوَاهَا وَإِجْرَاؤُهَا عَلَى مُوجَبِ مَا تُبْرِزُهُ أَفْهَامُ أَرْبَابِ اللِّسَانِ مِنْهَا.

فَرَأَى بَعْضُهُمْ تَأْوِيلَهَا، وَالْتِزَامَ هَذَا الْمَنْهَجِ فِي آيِ الْكِتَابِ وَفِيمَا صَحَّ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الِانْكِفَافِ عَنِ التَّأْوِيلِ وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَى مَوَارِدِهَا، وَتَفْوِيضِ مَعَانِيهَا إِلَى الرَّبِّ سُبْحَانَهُ (١) .

وَالَّذِي نرتضيه رَأيا وندين الله بِهِ عقدا، اتِّبَاع سلف الْأمة، فَالْأولى


(١) - وَنسبَة هَذَا الْمَذْهَب إِلَى السّلف خطأ، فالسلف يفوضون فِي الكيف، لَا الْمَعْنى، فظواهر نُصُوص الصِّفَات مَعْلُومَة لنا بِاعْتِبَار الْمَعْنى، وأقوال السّلف فِي إِثْبَات مَعَاني نُصُوص الصِّفَات على سَبِيل الْإِجْمَال، أَو التَّفْصِيل متواترة، وَأما الكيف فَهُوَ ثَابت لله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَلكنه مَجْهُول لنا، فَالصَّحِيح أَن مَذْهَب السّلف: تَفْوِيض فِي الكيف لَا الْمَعْنى، ولمزيد بَيَان انْظُر " دَرْء تعَارض الْعقل وَالنَّقْل " لتقي الدّين بن تَيْمِية (١/١١٥) وَمَا بعْدهَا، وَكتاب: " موقف الْمُتَكَلِّمين من الِاسْتِدْلَال بنصوص الْكتاب وَالسّنة عرضا ونقداً " لِسُلَيْمَان بن صَالح بن عبد الْعَزِيز الْغُصْن (٢/٨٢٧: ٩١٥) ، وَكتاب: "مَذْهَب أهل التَّفْوِيض فِي نُصُوص الصِّفَات (عرض وَنقد) " لِأَحْمَد بن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان القَاضِي، ورسالة: " تحفة الإخوان فِي صِفَات الرَّحْمَن" لمُحَمد بن مُحَمَّد بن عبد الْعَلِيم، الْفَصْل الأول، وَغَيرهَا من المراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>