للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُخْتَصَّةَ بِالْإِنَاثِ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْفِعْلُ لَحِقَهَا التَّاءُ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ جُرِّدَتْ مِنَ التَّاءِ، فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ مُرْضِعٌ تُرِيدُ: أَنَّهَا ذَات رضَاع، جردته من التَّاء كَقَوْل امرىء الْقَيْس:

فمثلكِ حُبلى قد طرقت ومرضعا ... فأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تمائِمَ مُغْيَلِ

وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ مُرْضِعَةٌ بِمَعْنَى، أَنَّهَا تَفْعَلُ الرَّضَاعَ: أَيْ تُلْقِمُ الْوَلَدَ الثَّدْيَ، قُلْتَ: هِيَ مُرْضِعَةٌ بِالتَّاءِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

كَمُرْضِعَةٍ أَوْلَادَ أُخرى وَضَيَّعَتْ ... بَنِي بَطْنِهَا هَذَا الضَّلَالُ عَنِ الْقَصْدِ

كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ:

وَمَا مِنَ الصِّفَاتِ بِالْأُنْثَى يَخُصُّ ... عَنْ تَاءٍ اسْتَغْنَى لِأَنَّ اللَّفْظَ نَصٌّ

وَحَيْثُ مَعْنَى الْفِعْلِ يَعْنِي التَّاءَ زِدْ ... كَذِي غَدَتْ مُرْضِعَةً طِفْلًا ولَد

وَمَا زَعَمَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ الْكُوفِيِّينَ: مِنْ أَنَّ أُمَّ الصَّبِيِّ مُرْضِعَةٌ بِالتَّاءِ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ لِلْإِرْضَاعِ: مُرْضِعٌ بِلَا هَاءٍ بَاطِلٌ، قَالَهُ أَبُو حَيَّانَ فِي الْبَحْرِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: كَمُرْضِعَةٍ أَوْلَادَ أُخْرَى الْبَيْتَ: فَقَدْ أَثْبَتَ التَّاءَ لِغَيْرِ الْأُمِّ، وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ أَيْضًا: إِنَّ الْوَصْفَ الْمُخْتَصَّ بِالْأُنْثَى لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى التَّاءِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْفَرْقُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: وَالْوَصْفُ الْمُخْتَصُّ بِالْأُنْثَى لَا يَحْتَاجُ إِلَى فَرْقٍ لِعَدَمِ مُشَارَكَةِ الذَّكَرِ لَهَا فِيهِ مَرْدُودٌ أَيْضًا، قَالَهُ أَبُو حَيَّانَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الْعَرَبِ: مُرْضِعَةٌ، وَحَائِضَةٌ، وَطَالِقَةٌ: وَالْأَظْهَرُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا قَدَّمْنَا، مِنْ أَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ الْفِعْلُ جِيءَ بِالتَّاءِ، وَإِنْ أُرِيدَ النِّسْبَةُ جُرِّدَ مِنَ التَّاءِ، وَمِنْ مَجِيءِ التَّاءِ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ قَوْلُ الْأَعْشَى:

أَجَارَتَنَا بينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ ... كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ غادٍ وَطَارِقَهْ

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ قِيلَ: مُرْضِعَةٍ دُونَ مُرْضِعٍ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>