للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخاطب الله المؤمنين بقوله: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَآ أَحَلّ اللهُ لَكُمْ) [سورة: المائدة - الآية: ٨٧].

واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح البخاري (١) عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "إذا حرم امرأته فليس بشيء وقال: (لّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. . .) [سورة الأحزاب-الآية: ٢١]

وصح عن مسروق أنه قال: " ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد". وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: " لهو أهون عليَّ من نعلي ".

وقال أبو سلمة: " ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر" (٢).

- وقد رجح هذا القول وانتصر له من علماء اليمن العلامة ابن الأمير الصنعاني قال في سُبُل السلام "وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي. . . " (٣).

ورجحه كذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار وقال: " وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين" (٤).

القول الثاني: أنها يمين يكفرها ما يكفر اليمين على كل حال.

قال ابن القيم: (٥) " صح ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس وعائشة. . وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، وخلق سواهم".

وحجة هذا القول: ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقيناً (٦) وذلك في قوله سبحانه: (قَد فرض اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانِكُمْ ... ) [التحريم: ٢].

واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها" (٧).

ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه كذلك تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره (٨).


(١) البخاري مع الفتح، (٩/ ـ ٤٦٤).
(٢) أعلام الموقعين، (٢/ ـ ٧٨).
(٣) سبل السلام (٣/ ـ ١٠٩١).
(٤) نيل الأوطار، (٦/ ـ ٣١٦).
(٥) أعلام الموقعين (٢/ ٨١ - ٨٤).
(٦) المرجع السابق.
(٧) مجموع الفتاوى الكبرى، (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٨) مجموع الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٢٦)، (٢٢٧)، (١٧/ ٤٥).

<<  <   >  >>