للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْلِسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَظْلِمَهُ وَلَا يَشْتُمَهُ، وَلَا يُبْرِمَهُ، وَلَا يُخْجِلَهُ وَلَا يُرَحِّلَهُ وَلَا يُعَجِّلَهُ، وَلَا يُحَقِّرَهُ وَلَا يَخْفَرَهُ؛ وَمِنْهَا الْإِيفَاءُ إذَا وَفَى، وَالْإِغْضَاءُ إذَا اسْتَوْفَى، وَمِنْهَا أَنْ يُسَامِحَ بِحَقِّهِ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، وَأَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْعَوْرَاتِ، وَيُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، وَيُقِيلَ الْعَثَرَاتِ، وَيَغْفِرَ الزَّلَّاتِ، وَيَسُدَّ الْخَلَّاتِ.

وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى النَّاسِ بِمَالِهِ وَجَاهِهِ وَجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْمَبَرَّاتِ، وَمِنْهَا أَلَّا يُحَاسِدَهُمْ وَلَا يُقَاطِعَهُمْ وَلَا يُدَابِرَهُمْ وَلَا يَتَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُسِيءَ إلَيْهِمْ، وَأَنْ يَتْرُكَ اعْتِيَابَهُمْ وَهَمْزَهُمْ وَلَمْزَهُمْ، وَالطَّعْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ وَالْقَدْحَ فِي أَنْسَابِهِمْ، وَأَنْ لَا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، وَلَا يَحْتَكِرَ احْتِكَارًا يَزِيدُ فِي الْأَثْمَانِ، وَأَنْ لَا يَنْجُشَ وَلَا يَبْخَسَ وَلَا يُنْقِصَ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ حُقُوقِ بَعْضِ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى بَعْضٍ أَنْ يَنْظُرَ الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ الْمُوسِرِ وَيُوَسِّعَ عَلَى الْمُقْتِرِ، وَلَا يُمَاطِلَ بِالْحُقُوقِ، وَأَنْ يُجَانِبَ الْعُقُوقَ، وَلَا يُخَاتِلَ وَلَا يُمَاحِلَ وَلَا يُجَاحِدَ بِالْبَاطِلِ، وَلَا يَقْطَعَ كَلَامَ قَائِلٍ، وَمِنْهَا أَلَّا يُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ إذَا وَجَبَتْ، وَلَا الدُّيُونَ إذْ طُلِبَتْ، وَلَا الْأَحْكَامَ إذَا أَمْكَنَتْ، وَلَا الشَّهَادَةَ إذَا تَعَيَّنَتْ، وَلَا الْفُتْيَا إذَا تَبَيَّنَتْ وَأَلَّا يُؤَخِّرَ حُقُوقَ النَّاسِ إلَّا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ وَطَبْعِيٍّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ لِحُضُورِ جَارٍ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ لِمَنْ هُوَ أَشَدُّ ضَرُورَةً مِنْ الْحَاضِرِينَ، وَإِلَى حُضُورِ نَائِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَى الْأَئِمَّةِ الْمُقْسِطِينَ.

وَكَذَلِكَ الدُّيُونُ لَا يَجِبُ دَفْعُهَا إلَّا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إحْضَارِهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا لَمْ يَجِبْ دَفْعُهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا إقْبَاضَهَا، دَفْعًا لِضَرَرِ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ.

وَكَذَلِكَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَكَذَلِكَ تَأْخِيرُ إنْكَاحِ الْكُفْءِ إذَا الْتَمَسَتْهُ الْمَرْأَةُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ.

وَكَذَلِكَ تَأْخِيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>