للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

(فَمَا كَانَ مِنْهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ كَقَالَ وَفَعَلَ وَأَمَرَ وَرَوَى وَذَكَرَ فُلَانٌ فَهُوَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يَجْزِمَ بِذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى النَّظَرِ فِيمَنْ أَبْرَزَ مِنْ رِجَالِهِ، وَذَلِكَ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ، وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ إِيصَالِهِ إِمَّا الِاسْتِغْنَاءُ بِغَيْرِهِ عَنْهُ، مَعَ إِفَادَةِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ إِهْمَالِهِ بِإِيرَادِهِ مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا، وَإِمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ سَمِعَهُ مُذَاكَرَةً، أَوْ شَكَّ فِي سَمَاعِهِ، فَمَا رَأَى أَنَّهُ يَسُوقُهُ مَسَاقَ الْأُصُولِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْوَكَالَةِ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ رَمَضَانَ» . الْحَدِيثَ، وَأَوْرَدَهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ إِبْلِيسَ، وَلَمْ يَقُلْ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ سَمَاعِهِ لَهُ مِنْهُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِيمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مَشَايِخِهِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، فَيُورِدُهَا مِنْهُمْ بِصِيغَةِ: قَالَ فُلَانٌ، ثُمَّ يُورِدُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>