. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
الرَّفْعُ عِنْدَ الدُّعَاءِ، تَوَاتَرَ بِاعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ.
[النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]
(النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ: الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ: إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشِبْهِهِ مِمَّنْ يَجْمَعُ حَدِيثَهُ) مِنَ الْأَئِمَّةِ كَقَتَادَةَ (رَجُلٌ بِحَدِيثٍ سُمِّيَ غَرِيبًا فَإِنِ انْفَرَدَ) عَنْهُمْ (اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ سُمِّيَ عَزِيزًا فَإِنْ رَوَاهُ) عَنْهُمْ (جَمَاعَةٌ سُمِّيَ مَشْهُورًا) ؛ كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَنْدَهْ.
وَأَمَّا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ؛ فَإِنَّهُمْ خَصُّوا الثَّلَاثَةَ فَمَا فَوْقَهَا بِالْمَشْهُورِ، وَالَاثْنَيْنِ بِالْعَزِيزِ، لِعِزَّتِهِ أَيْ قُوَّتِهِ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، أَوْ لِقِلَّةِ وُجُودِهِ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَقَدِ ادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ لَا تُوجَدُ أَصْلًا؛ فَإِنْ أَرَادَ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ فَيُسَلَّمُ، وَأَمَّا صُورَةُ الْعَزِيزِ الَّتِي جَوَّزَهَا فَمَوْجُودَةٌ، بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنَ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنَ اثْنَيْنِ.
مِثَالُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute