السَّابِعُ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ: كَأَجَزْتُكَ مُجَازَاتِي، فَمَنَعَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ.
وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهُ الْعَمَلُ جَوَازُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْحُفَّاظُ: الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ. وَكَانَ أَبُو الْفَتْحِ يَرْوِي بِالْإِجَازَةِ عَنِ الْإِجَازَةِ، وَرُبَّمَا وَالَى بَيْنَ ثَلَاثٍ، وَيَنْبَغِي لِلرَّاوِي بِهَا تَأَمُّلُهَا لِئَلَّا يَرْوِيَ مَا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهَا، فَإِنْ كَانَتْ إِجَازَةُ شَيْخِ شَيْخِهِ: أَجَزْتُ لَهُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعِي فَرَأَى سَمَاعَ شَيْخِ شَيْخِهِ فَلَيْسَ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْ شَيْخِهِ عَنْهُ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّهُ صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ كَوْنُهُ مِنْ مَسْمُوعَاتِ شَيْخِهِ فَرْعٌ:
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ فَارِسٍ: الْإِجَازَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ جَوَازِ الَمَاءِ الَّذِي تُسْقَاهُ الْمَاشِيَةُ وَالْحَرْثُ، يُقَالَ: اسْتَجَزْتُهُ فَأَجَازَنِي إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِمَاشِيَتِكِ وَأَرْضِكَ كَذَا طَالِبُ الْعِلْمِ يَسْتَجِيِزُ الْعَالِمَ عِلْمَهُ فَيُجِيزُهُ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ أَجَزْتُ فُلَانًا مَسْمُوعَاتِي، وَمَنْ جَعَلَ الْإِجَازَةَ إِذْنًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ يَقُولُ: أَجَزْتُ لَهُ رِوَايَةَ مَسْمُوعَاتِي، وَمَتَى قَالَ: أَجَزْتُ لَهُ مَسْمُوعَاتِي فَعَلَى الْحَذْفِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ، قَالُوا: إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَةُ إِذَا عَلِمَ الْمُجِيزُ مَا يُجِيزُهُ وَكَانَ الْمُجَازُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرٍ بِالصِّنَاعَةِ فِي مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ، وَيَنْبَغِي لِلْمُجِيِزُ كِتَابَةً أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ مَعَ قَصْدِ الْإِجَازَةِ صَحَّتْ. .
ــ
[تدريب الراوي]
فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَمْلِكْهُ. وَكَذَا قَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ الْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ، فَإِنَّ مَا رَوَاهُ دَاخِلٌ فِي دَائِرَةِ حَصْرِ الْعِلْمِ بِأَصْلِهِ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَرْوِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْحَصِرْ، قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ (فَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخٍ أَجَازَ لَهُ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِهِ أَنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ هَذَا مِمَّا تَحَمَّلَهُ شَيْخُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ) لَهُ.
(وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ) بَعْدَ الْإِجَازَةِ (سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقُلْ، وَيَصِحُّ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مَا صَحَّ حَالُ الرِّوَايَةِ لَا الْإِجَازَةِ.
[السابع إِجَازَةُ الْمُجَازِ]
(السَّابِعُ إِجَازَةُ الْمُجَازِ كَأَجَزْتُكَ مُجَازَاتِي) أَوْ جَمِيعَ مَا أُجِيزُ رِوَايَتَهُ (فَمَنَعَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) وَهُوَ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute