للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوعٌ:

الْأَوَّلُ: الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاسْتَعَانَ بِثِقَةٍ فِي ضَبْطِهِ، وَحَفِظَ كِتَابَهُ وَاحْتَاطَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْبَصِيرِ. قَالَ الْخَطِيبُ: وَالْبَصِيرُ الْأُمِّيُّ كَالضَّرِيرِ.

الثَّانِي: إِذَا أَرَادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ، وَلَكِنْ سُمِعَتْ عَلَى شَيْخِهِ أَوْ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ أَوْ كُتِبَتْ عَنْ شَيْخِهِ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا لَمْ يَجُزِ الرِّوَايَةُ مِنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُحَدِّثِينَ، وَرَخَّصَ فِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ.

قَالَ الْخَطِيبُ: وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّيْخِ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهَا إِذَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا.

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ لِمَرْوِّياتِهِ، أَوْ لِهَذَا الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، وَإِنْ كَانَ فِي النُّسْخَةِ سَمَاعُ شَيْخِ شَيْخِهِ وَمَسْمُوعُهُ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ وَمِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ.

ــ

[تدريب الراوي]

[فُرُوعٌ تتعلق برواية الحديث] [الْأَوَّلُ رواية الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ]

(فُرُوعٌ) أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

(الْأَوَّلُ: الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا سَمِعَهُ فَاسْتَعَانَ بِثِقَةٍ فِي ضَبْطِهِ) أَيْ: ضَبْطِ سَمَاعِهِ (وَحِفْظِ كِتَابِهِ) عَنِ التَّغْيِيرِ (وَاحْتَاطَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ صَحَّتْ رِوَايَتُهُ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مَثَلِهِ فِي الْبَصِيرِ.

(قَالَ الْخَطِيبُ: وَالْبَصِيرُ الْأُمِّيُّ) فِيمَا ذَكَرَ (كَالضَّرِيرِ) ، وَقَدْ مَنَعَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

[الثاني الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ]

(الثَّانِي: إِذَا أَرَادَ الرِّوَايَةَ مِنْ نُسْخَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَمَاعُهُ وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِهِ) كَمَا هُوَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ، (لَكِنْ سُمِعَتَ عَلَى شَيْخِهِ) الَّذِي سَمِعَ هُوَ عَلَيْهِ فِي نُسْخَةٍ خِلَافَهَا، (أَوْ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ) عَلَى الشَّيْخِ الْأَعْلَى (أَوْ كُتِبَتْ عَنْ شَيْخِهِ وَسَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا، لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُحَدِّثِينَ) وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ (وَرَخَّصَ فِيهِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>