للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

(قَالَ الْخَطِيبُ: وَالَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ) التَّفْصِيلُ وَهُوَ (أَنَّهُ مَتَى عَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ هِيَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الشَّيْخِ جَازَ) لَهُ (أَنْ يَرْوِيَهَا) عَنْهُ (إِذَا سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا) وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: (هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ عَنْ شَيْخِهِ لِمَرْوِيَّاتِهِ، أَوْ لِهَذَا الْكِتَابِ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا) مُطْلَقًا، إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ بِالْإِجَازَةِ، (وَلَهُ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلْإِجَازَةِ، وَالْأَمْرُ قَرِيبٌ بِتَسَامُحِ مِثْلِهِ.

(وَإِنْ كَانَ فِي النُّسْخَةِ سَمَاعُ شَيْخِ شَيْخِهِ، أَوْ مَسْمُوعُهُ عَلَى شَيْخِ شَيْخِهِ، فَيَحْتَاجُ أَنْ تَكُونَ لَهُ إِجَازَةٌ عَامَّةٌ مِنْ شَيْخِهِ، وَ) يَكُونَ لِشَيْخِهِ إِجَازَةٌ، وَ (مِثْلُهَا مِنْ شَيْخِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>