الرَّابِعَةُ: عَلَيْهِ مُقَابَلَةُ كِتَابِهِ بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَإِنْ إِجَازَةً، وَأَفْضَلُهَا أَنْ يُمْسِكَ هُوَ وَشَيْخُهُ كِتَابَيْهِمَا حَالَ التَّسْمِيعِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ مَعَهُ مَنْ لَا نُسْخَةَ مَعَهُ لَا سِيَّمَا إِنْ أَرَادَ النَّقْلَ مِنْ نُسْخَتِهِ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ غَيْرِ أَصْلِ الشَّيْخِ إِلَّا أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ حَالَ السَّمَاعِ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نَظَرُهُ وَلَا مُقَابَلَتُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَكْفِي مُقَابَلَةُ ثِقَةٍ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ، وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ، فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا فَقَدْ أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ، وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ، وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ، وَيُرَاعِي فِي كِتَابِ شَيْخِهِ مَعَ مَنْ فَوْقَهُ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِهِ، وَلَا يَكُنْ كَطَائِفَةٍ إِذَا رَأَوْا سَمَاعَهُ لِكِتَابٍ سَمِعُوا مِنْ أَيِّ نُسْخَةٍ اتَّفَقَتْ، وَسَيَأْتِي فِيهِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ آخَرُ فِي أَوَّلِ النَّوْعِ الْآتِي.
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ حَمْزَةُ الْكَتَّانِيُّ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ دُونَ السَّلَامِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: مَا لَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ.
(وَ) يُكْرَهُ (الرَّمْزُ إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَةِ) بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، كَمَنْ يَكْتُبُ صَلْعَمْ (بَلْ يَكْتُبُهُمَا بِكَمَالِهِمَا) وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَمَزَهُمَا بِصَلْعَمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ.
[[الرابعة يجب مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازه]]
(الرَّابِعَةُ: عَلَيْهِ) وُجُوبًا كَمَا قَالَ عِيَاضٌ: (مُقَابَلَةُ كِتَابِهِ بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَإِنْ إِجَازَةً) ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ قَالَا: مَنْ كَتَبَ وَلَمْ يُعَارِضْ كَمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَلَمْ يَسْتَنْجِ، وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِهِ هِشَامٍ: كَتَبْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَرَضْتَ كِتَابَكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ لَمْ تَكْتُبْ، أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ "، وَقَالَ الْأَخْفَشُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute