الثَّامِنُ:
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَهُ فَيَقُولَ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوِ الْفُلَانِيُّ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ. فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخُهُ نَسَبَ شَيْخِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرِ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ فَقَدْ حَكَى الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنِ الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَعَنْ بَعَضِهِمُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ حَدَّثَهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، وَاسْتَحَبَّهُ الْخَطِيبُ وَكُلُّهُ جَائِزٌ وَأَوْلَاهُ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ، ثُمَّ قَوْلُهُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، يَذْكُرُهُ بِكِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ.
ــ
[تدريب الراوي]
الطُّرُقِ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِلَّةً لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ تَفَاوُتُهَا فِي أَلْفَاظٍ أَوْ لُغَاتٍ أَوِ اخْتِلَافِ ضَبْطٍ جَازَ.
[الثَّامِنُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَهُ]
(الثَّامِنُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيْرِ شَيْخِهِ) مِنْ رِجَالِ الْإِسْنَادِ، (أَوْ صِفَتِهِ) مُدْرِجًا ذَلِكَ حَيْثُ اقْتَصَرَ شَيْخُهُ عَلَى بَعْضِهِ، (إِلَّا أَنْ يُمَيِّزَهُ فَيَقُولُ) مَثَلًا (هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، أَوِ الْفُلَانِيُّ، أَوْ يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ وَنَحْوَهُ) فَيَجُوزُ، فَعَلَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
(فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخَهُ نَسَبَ شَيْخِهِ) بِتَمَامِهِ (فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرَ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ، حَكَى الْخَطِيبُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنْ) الْحَدِيثِ (الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَ) حَكَى (عَنْ بَعْضِهِمْ) أَنَّ (الْأَوْلَى) فِيهِ أَيْضًا (أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ، وَ) حَكَى (عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ) كَشَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيِّ الْحَافِظِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute