للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّابِعُ:

إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمَا، فَيَقُولُ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ أَوْ وَهَذَا لَفْظُ فُلَانٍ قَالَ أَوْ قَالَا: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ، وَلِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَانٌ جَازَ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَقَارَبَا فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ عِيبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ: اللَّفْظُ لِفُلَانٍ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ وَمَنْعُهُ.

ــ

[تدريب الراوي]

كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ» .

وَفِي غَيْرِ الْمَسْنَدِ عَنْ يَزِيدَ: أَنَا عَاصِمٌ وَثَبَّتَنِي فِيهِ شُعْبَةُ.

فَإِنْ بَيَّنَ أَصْلَ التَّثَبُّتِ مِنْ دُونِ مَنْ ثَبَّتَهُ فَلَا بَأْسَ، فَعَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَقِبَ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

(فَإِنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ كَلِمَةً) مِنْ غَرِيبِ الْعَرَبِيَّةِ (غَيْرَ مَضْبُوطَةٍ أُشْكِلَتْ عَلَيْهِ، جَازَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا الْعُلَمَاءَ بِهَا وَيَرْوِيَهَا عَلَى مَا يُخْبِرُونَهُ) بِهِ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا، وَرَوَى الْخَطِيبُ عَنْ عَفَّانَ بْنَ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ إِلَى الْأَخْفَشِ، وَأَصْحَابِ النَّحْوِ يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ نَحْوَ الْحَدِيثِ يُعْرِبُهُ.

[السَّابِعُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الشُّيُوخِ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دون اللفظ]

(السَّابِعُ: إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ) مِنَ الشُّيُوخِ (وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى

<<  <  ج: ص:  >  >>