للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: إِذَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظَهُ إِنْ لَمْ يَشُكَّ، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ فَيَقُولَ: حِفْظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا، وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ قَالَ: حِفْظِي كَذَا وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي أَوْ فُلَانٌ كَذَا، وَإِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، جَوَازُهَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنَّ شَكَّ لَمْ يَجُزْ.

ــ

[تدريب الراوي]

[الثَّالِثُ إِذَا وَجَدَ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ مَا فِي حِفْظِهِ]

(الثَّالِثُ: إِذَا وَجَدَ) الْحَافِظُ الْحَدِيثَ (فِي كِتَابِهِ خِلَافَ) مَا فِي (حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظَهُ إِنْ لَمْ يَشُكَّ، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ) بَيْنَهُمَا فِي رِوَايَةٍ (فَيَقُولَ: حِفْظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا) هَكَذَا فَعَلَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ.

(وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ) مِنَ الْحُفَّاظِ فِيمَا يَحْفَظُ (قَالَ: حِفْظِي كَذَا وَقَالَ فِيهِ غَيْرِي، أَوْ فُلَانٌ كَذَا) فَعَلَ ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ.

(وَإِذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ) لَهُ (رِوَايَتُهُ) حَتَّى يَتَذَكَّرَ.

(وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ) بْنِ الْحَسَنِ (جَوَازُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ) لِعَمَلِ الْعُلَمَاءِ بِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَبَابُ الرِّوَايَةِ عَلَى التَّوْسِعَةِ.

(وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَالْكِتَابُ مَصُونٌ) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>