للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوعٌ: أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا. إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مَوْقُوفٌ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

وَكَذَا قَوْلُهُ: كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ وَهُوَ فِينَا، أَوْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا أَوْ كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَفْعَلُونَ، أَوْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ، وَمِنَ الْمَرْفُوعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ.

ــ

[تدريب الراوي]

[فُرُوعٌ الأول قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا]

فَرُوعٌ

ذَكَرَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ النَّوْعِ الثَّامِنِ، وَذِكْرُهَا هُنَا أَلْيَقُ. (أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ) كَذَا، (أَوْ نَفْعَلُ كَذَا) ، أَوْ نَرَى كَذَا، (إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَوْقُوفٌ) .

كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ، وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَصْحَابِ الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَأَطْلَقَ الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ وَالْآمِدِيُّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: إِنَّهُ الظَّاهِرُ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( «كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ» ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>