فُرُوعٌ: أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا. إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ أَضَافَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ.
وَقَالَ الْإِمَامُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مَوْقُوفٌ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.
وَكَذَا قَوْلُهُ: كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ وَهُوَ فِينَا، أَوْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا أَوْ كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَفْعَلُونَ، أَوْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِكَذَا فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُلُّهُ مَرْفُوعٌ، وَمِنَ الْمَرْفُوعِ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ.
ــ
[تدريب الراوي]
[فُرُوعٌ الأول قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ أَوْ نَفْعَلُ كَذَا]
فَرُوعٌ
ذَكَرَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ بَعْدَ النَّوْعِ الثَّامِنِ، وَذِكْرُهَا هُنَا أَلْيَقُ. (أَحَدُهَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَقُولُ) كَذَا، (أَوْ نَفْعَلُ كَذَا) ، أَوْ نَرَى كَذَا، (إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَوْقُوفٌ) .
كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ، وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَصْحَابِ الْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَأَطْلَقَ الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ وَالْآمِدِيُّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: إِنَّهُ الظَّاهِرُ، وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( «كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ» ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute