للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُمْ: حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ، دُونَ قَوْلِهِمْ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ: لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ دُونَ الْمَتْنِ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَحُسْنُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، فَمَعْنَاهُ رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ، وَالْآخَرُ الْحُسْنَ.

ــ

[تدريب الراوي]

[قَوْلُ الْحُفَّاظِ حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ]

(وَقَوْلُهُمْ) أَيِ الْحُفَّاظِ هَذَا (حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ أَوْ صَحِيحُهُ دُونَ قَوْلِهِمْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَوْ يَحْسُنُ الْإِسْنَادُ) لِثِقَةِ رِجَالِهِ (دُونَ الْمَتْنِ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ) وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

(فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ) وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً وَلَا قَادِحًا (فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَحُسْنُهُ) لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحَ هُوَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ مِنْهُمْ لَا يَعْدِلُ عَنْ قَوْلِهِ: صَحِيحٌ إِلَى قَوْلِهِ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا.

(وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ) كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ هَذَا (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَهُوَ مِمَّا اسْتُشْكِلَ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ إِثْبَاتُ الْقُصُورِ وَنَفْيُهُ فِي حَدِيثٍ، (فَمَعْنَاهُ) أَنَّهُ (رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ وَالْآخَرُ يَقْتَضِي الْحُسْنَ) فَصَحَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ ذَلِكَ، أَيْ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادٍ، صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ آخَرَ.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>