للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

[تَنْبِيهٌ]

الْحَسَنُ أَيْضًا عَلَى مَرَاتِبَ، كَالصَّحِيحِ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: فَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ التَّيْمِيِّ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مِنْ أَدْنَى مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ مَا اخْتُلِفَ فِي تَحْسِينِهِ وَتَضْعِيفِهِ، كَحَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَنَحْوِهِمْ.

(ثُمَّ الْحَسَنُ كَالصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ؛ وَلِهَذَا أَدْرَجَتْهُ طَائِفَةٌ فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ) كَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ، مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ دُونَ الصَّحِيحِ الْمُبَيَّنِ أَوَّلًا، وَلَا بِدْعَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثٍ لَهُ طَرِيقَانِ لَوِ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، كَمَا فِي الْمُرْسَلِ، إِذَا وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُسْنَدٍ، أَوْ وَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ بِشَرْطِهِ كَمَا سَيَجِيءُ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

وَقَالَ فِي الِاقْتِرَاحِ: مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْحَسَنَ يُحْتَجُّ بِهِ، فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ ثَمَّ أَوْصَافًا يَجِبُ مَعَهَا قَبُولُ الرِّوَايَةِ إِذَا وُجِدَتْ فِي الرَّاوِي، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُسَمَّى بِالْحَسَنِ مِمَّا وُجِدَتْ فِيهِ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَجِبُ مَعَهَا الْقَبُولُ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ لَمْ يَجُزِ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَإِنْ سُمِّيَ حَسَنًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ هَذَا إِلَى أَمْرٍ اصْطِلَاحِيٍّ، بِأَنْ يُقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهَا مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتٌ فَأَعْلَاهَا وَأَوْسَطُهَا يُسَمَّى صَحِيحًا، وَأَدْنَاهَا يُسَمَّى حَسَنًا، وَحِينَئِذٍ رَجَعَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الِاصْطِلَاحِ وَيَكُونُ الْكُلُّ صَحِيحًا فِي الْحَقِيقَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>