وَلِلْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَيْهِمَا فَائِدَتَانِ: عُلُوُّ الْإِسْنَادِ، وَزِيَادَةُ الصَّحِيحِ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا.
ــ
[تدريب الراوي]
الْحَدِيثِ، دُونَ مَا إِذَا كُنْتَ فِي مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ فَمَنْ رَوَى فِي الْمَعَاجِمِ وَالْمَشْيَخَاتِ وَنَحْوِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ، بِخِلَافِ مَنْ أَوْرَدَ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمُبَوَّبَةِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الصَّالِحُ لِلتَّرْجَمَةِ قِطْعَةً زَائِدَةً عَلَى مَا فِي الصَّحِيحِ.
[فوائد الْكُتُبُ الْمُخَرَّجَةُ]
(وَلِلْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَيْهِمَا فَائِدَتَانِ) :
إِحْدَاهُمَا: (عُلُوُّ الْإِسْنَادِ) لِأَنَّ مُصَنَّفَ الْمُسْتَخْرَجِ لَوْ رَوَى حَدِيثًا مَثَلًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ لَوَقَعَ أَنْزَلَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي رَوَاهُ بِهِ فِي الْمُسْتَخْرَجِ، مِثَالُهُ: أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ لَوْ رَوَى حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَوْ مُسْلِمٍ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ، وَإِذَا رَوَاهُ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ الدَّبَرِيِّ - بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ - عَنْهُ وَصَلَ بِاثْنَيْنِ، وَكَذَا لَوْ رَوَى حَدِيثًا فِي مُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَرْبَعَةٌ، شَيْخَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ، وَمُسْلِمٌ وَشَيْخُهُ، وَإِذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ فَارِسٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ وَصَلَ بِاثْنَيْنِ.
(وَ) الْأُخْرَى (زِيَادَةُ الصَّحِيحِ فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا) .
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي الْتَقَى فِيهِ إِسْنَادُ الْمُسْتَخْرِجِ وَإِسْنَادُ مُصَنِّفِ الْأَصْلِ، وَفِيمَنْ بَعْدَهُ، وَأَمَّا مَنْ بَيَّنَ الْمُسْتَخْرِجِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْدٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَخْرِجَ لَمْ يَلْتَزِمِ الصِّحَّةَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جُلُّ قَصْدِهِ الْعُلُوُّ، فَإِنْ حَصَلَ وَقَعَ عَلَى غَرَضِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحًا أَوْ فِيهِ زِيَادَةُ حُسْنٍ حَصَلَتِ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا فَلَيْسَ ذَلِكَ هِمَّتَهُ.
قَالَ: قَدْ وَقَعَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا فِيمَا فَرَّ مِنْهُ فِي عَدَمِ التَّصْحِيحِ فِي هَذَا الزَّمَانِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute