الرَّابِعُ: إِجَازَةٌ بِمَجْهُولٍ أَوْ لَهُ كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ، أَوْ أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، فَإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ مُسَمِّينَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أَنْسَابِهِمْ وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ، وَأَمَّا أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَفِيهِ جَهَالَةٌ وَتَعْلِيقٌ فَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ، وَابْنُ عُمْرُوسٍ الْمَالِكِيُّ، وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الْإِجَازَةَ فَهُوَ كَأَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ وَأَكْثَرُ جَهَالَةً، وَلَوْ قَالَ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ الرِّوَايَةَ عَنِّي فَأَوْلَى بِالْجَوَازِ، لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتَهُ عَنِّي، أَوْ لَكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَحْبَبْتَ أَوْ أَرَدْتَ، فَالْأَظْهَرُ جَوَازُهُ.
ــ
[تدريب الراوي]
بِالْإِجَازَةِ، فَشَيْخُ السَّمَاعِ يَرْوِي عَنْ شَيْخِ الْإِجَازَةِ وَشَيْخُ الْإِجَازَةِ يَرْوِيهِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِعَيْنِهِ بِالسَّمَاعِ، كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ السَّمَاعِ عَلَى السَّمَاعِ. انْتَهَى.
وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ يَصْنَعُ ذَلِكَ كَثِيرًا فِي أَمَالِيهِ وَتَخَارِيجِهِ.
قُلْتُ: فَظَهَرَ لِي مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِذَا رَوَيْتَ عَنْ شَيْخٍ بِالْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ عَنْ شَيْخٍ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ وَعَنْ آخَرَ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِعَيْنِهِ بِالْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ، كَانَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ عَنِ الْإِجَازَةِ الْخَاصَّةِ.
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ أَرْوِيَ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّنْكِزِيِّ، وَقَدْ سَمِعْتُ عَلَيْهِ فَأَجَازَنِي لِي خَاصَّةً، عَنِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُجِزْهُ خَاصَّةً، وَأَرْوِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ بِالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ عَنِ الْإِسْنَوِيِّ بِالْخَاصَّةِ.
[الرابع الإجازة لمُعَيِّنٍ بمجهول أو بمعين من الكتب]
(الرَّابِعُ إِجَازَةٌ) لِمُعَيَّنٍ (بِمَجْهُولٍ) مِنَ الْكُتُبِ (أَوْ) إِجَازَةٌ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ (لَهُ) أَيْ لِمَجْهُولٍ مِنَ النَّاسِ، (كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ) أَوْ أَجَزْتُكَ بَعْضَ مَسْمُوعَاتِي (أَوْ أَجَزْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيَّ وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ) وَلَا يَتَّضِحُ مُرَادُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (فَهِيَ بَاطِلَةٌ) ، فَإِنِ اتَّضَحَ بِقَرِينَةٍ صَحِيحَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute