. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ رَوَى بِهَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَيْرٍ، وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الشَّرَفُ الدِّمْيَاطِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَصَحَّحَهَا أَيْضًا ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي النَّفْسِ مِنَ الرِّوَايَةِ بِهَا شَيْءٌ، وَالْأَحْوَطُ تَرْكُ الرِّوَايَةِ بِهَا قَالَ: إِلَّا الْمُقَيَّدَةَ بِنَوْعِ حَصْرٍ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهَا، انْتَهَى.
وَكَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ قَالَ: إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ أَوْلَى مِنْ إِيرَادِ الْحَدِيثِ مُعْضَلًا.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَهُوَ حُرٌّ، لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ النَّافِذَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ وَتَحْدِيثٍ وَعَمَلٍ، بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ فَفِيهَا تَحْدِيثٌ وَعَمَلٌ وَضَبْطٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا لِهَذَا، وَلَوْ جُعِلَ دَلِيلَهُ مَا صَحَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي» الْحَدِيثَ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ قَوِيٌّ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مُعْجَمِهِ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَزَّامٍ الْإِسْكَنْدَرِيُّ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخٍ وَأَجَازَ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ رَوَاهُ الْأَوَّلُ عَنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute