للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوعٌ:

الْأُوَلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مَوْثُوقٍ بِهِ مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ أَهْلٌ لَهُ فَإِنْ حَفِظَ الشَّيْخُ مَا يَقْرَأُ فَهُوَ كَإِمْسَاكِهِ أَصْلَهُ وَأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ فَقِيلَ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ، وَالصَحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْقَارِئِ الْمَوْثُوقِ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَأَوْلَى بِالتَّصْحِيحِ، وَمَتَى كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِ غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ لَمْ يَصِحَّ السَّمَاعُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ الشَّيْخُ.

ــ

[تدريب الراوي]

وَذَلِكَ الْمُضْمَرُ هُوَ الْحَالُ، وَأَنَّهُ يُقَالُ فِي كُلِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ الْمُتَقَدِّمُ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجَ الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ، بَلْ كَلَامُ أَبِي حَيَّانَ فِي تَذْكِرَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْبَرَنَا سَمَاعًا مَسْمُوعٌ، وَأَخْبَرَنَا قِرَاءَةً لَمْ يُسْمَعْ، وَأَنَّهُ يُقَاسُ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.

الثَّالِثُ: وَهُوَ لِلزَّجَّاجِ قَالَ، يَقُولُ سِيبَوَيْهِ: فَلَا يُضْمَرُ لَكِنَّهُ مَقِيسٌ.

الرَّابِعُ: وَهُوَ لِلسَّيْرَافِيِّ قَالَ: هُوَ مِنْ بَابِ جَلَسْتُ قُعُودًا، مَنْصُوبٌ بِالظَّاهِرِ مَصْدَرًا مَعْنَوِيًّا.

[فروع الأول إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ بِيَدِ مَوْثُوقٍ بِهِ]

(فُرُوعٌ: الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْخِ حَالَ الْقِرَاءَةِ) عَلَيْهِ (بِيَدِ) شَخْصٍ (مَوْثُوقٍ بِهِ) غَيْرِ الشَّيْخِ (مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ أَهْلٌ لَهُ فَإِنْ حَفِظَ الشَّيْخُ مَا يَقْرَأُ) عَلَيْهِ (فَهُوَ كَإِمْسَاكِهِ أَصْلَهُ) بِيَدِهِ (وَأَوْلَى) لَتَعَاضُدِ ذِهْنَيْ شَخْصَيْنِ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>